الشيخ محمد آصف المحسني

462

معجم الأحاديث المعتبرة

ومرقوله عليه السلام : لا اقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه . وقوله عليه السلام في رواية عمار بن مروان : إذا كان خيرا . وانظر الباب ( 18 و 20 ) . أقول : اعتبار العدالة المصطلحة وهي الملكة على ترك المحرمات وإتيان الواجبات بملاحظة جميع الروايات ، مع قطع النظر عن الشهرة الفتوائية - إن كانت - ليس بسهل على أن الاعتبار العقلايي والذوق العرفي بعد قبول شهادة النساء والقوابل منهن ينفي اشتراط العدالة المذكورة وللبحث ذيل طويل ليس الكتاب موضعه . 25 - صحة شهادة الأعمى [ 3181 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ( التهذيب ) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الاعْمَى تجوز شهادته ؟ قال : نعم ذا أثبت . « 1 » 26 - كيفية الشهادة على المرأة [ 3182 / 1 ] الفقيه : روي عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بِمُسْفِرَة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها فاما إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود ان يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون ان تسفر وينظرون إليها . « 2 » هكذا في الوسائل . وفي الفقيه نفسه هكذا : لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو يحضر من عرفها ولا يجوز عندهم ان يشهدوا الشهود على اقرارها دون ان تسفر فينظر إليها . وانظر جامع الأحاديث . 27 - حكم الشهادة على الشهادة [ 3183 / 1 ] الفقيه : عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 400 التهذيب : 6 / 253 وجامع الأحاديث : 30 / 277 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 67 ، الوسائل : 27 / 401 وجامع الأحاديث : 30 / 274 .